السيد الخوئي

64

كتاب الطهارة

( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ( 1 ) فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين .

--> ( 1 ) يأتي التعرض لها في المسألة .